الصيمري
129
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
كتاب الجنايات مسألة - 1 - قال الشيخ : يقتل الحر بالحرة ، وإذا رد أولياؤها فاضل الدية وهو خمسة آلاف درهم ، وبه قال عطاء الا أنه قال : ستة آلاف . وقال جميع الفقهاء : يقتل بها ولا يرد أولياؤها شيئا . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 2 - قال الشيخ : لا يقتل مسلم بكافر ، سواء كان معاهدا أو مستأمنا أو حربيا ، وبه قال مالك والشافعي وأحمد . وقال أبو حنيفة وأصحابه : يقتل بالذمي ، ولا يقتل بالمستأمن ولا بالحربي ، لان المستأمن عند أبي حنيفة كالحربي . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) . مسألة - 3 - قال الشيخ : إذا قتل كافر كافرا ثم أسلم القاتل لم يقتل بالكافر ، وبه قال الأوزاعي . وقال جميع الفقهاء : يقتل به . والمعتمد قول الشيخ ، ويلزم الدية ان كان المقتول ذا دية ، وإلا فلا شيء عليه . مسألة - 4 - قال الشيخ : إذا قتل الحر عبدا لا يقتل به ، سواء كان عبد نفسه أو عبد
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 10 / 188 .